تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
شرح

آخر وقت العشائين

الأمر الثاني : المشهور « 1 » ان آخر وقتهما نصف الليل مطلقا ، وعن جماعة من الأساطين « 2 » ذلك للمختار ، واما للمضطر وذي العذر فطلوع الفجر ، وقيل « 3 » : آخره طلوع الفجر مطلقا ، وعن بعض « 4 » انتهاء وقت المغرب بذهاب الشفق ، والعشاء يمتد وقتها إلى ثلث الليل ، والأقوى هو القول الثاني . وتشهد لكون آخر وقتهما للمختار نصف الليل جملة من النصوص منها : المعتبرة المستفيضة الواردة في تفسير قوله تعالىأَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ« 5 » الدالة على أن ما بعد غسق الليل وهو انتصاف الليل كما فسر به خارج عن الوقت كرواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) : ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس
هامش
( 1 ) نسبه المحدث البحراني للمشهور في الحدائق النضرة ج 6 ص 175 ، وراجع مفتاح الكرامة ج 5 ص 89 . ( 2 ) المحقق في المعتبر ج 2 ص 40 ، ونسبه العلامة إلى بعض علمائنا في المنتهى ج 4 ص 68 ، وقال به صاحب المدارك ج 3 ص 56 . ( 3 ) نقله العلامة في التذكرة عن أبي حنيفة ج 2 ص 315 . ( 4 ) العلامة في النهائة ص 59 ، والصدوق في الهداية ص 130 ، والشيخ في النهاية ص 59 . ( 5 ) الاسراء : من الآية 78