تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
شرح
ورواية زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : وآخر وقت المغرب اياب الشفق ، فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء الآخرة « 1 » . إلى غير ذلك من النصوص . الثانية : ما تدل على أن لكل صلاة وقتين إلا المغرب : كصحيح زرارة والفضيل قالا : قال أبو جعفر ( ع ) : ان لكل صلاة وقتين غير المغرب فان وقتها واحد ، ووقتها وجوبها « 2 » . ونحوه غيره . وعن جماعة « 3 » : ان ذلك للحاضر ، واما المسافر فيجوز التأخير لها إلى ربع الليل لجملة من النصوص كصحيح عمر بن يزيد : وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل « 4 » . واستدل لان آخر وقت العشاء ثلث الليل ، بجملة من الاخبار : كخبر
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 ص 156 باب 1 من أبواب المواقيت ح 4792 / التهذيب ج 2 ص 262 ح 82 . ( 2 ) الوسائل ج 4 ص 187 باب 18 من أبواب المواقيت ح 4872 / التهذيب ج 2 ص 260 ح 73 . ( 3 ) الشيخ المفيد في المقنعة ص 95 ، والحلبي في الكافي ص 137 ، والقاضي في المهذب ص 69 ، والشيخ في النهاية ص 59 . ( 4 ) الوسائل ج 4 ص 193 باب 19 من أبواب المواقيت ح 4895 / التهذيب ج 3 ص 233 ح 119 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 315 | السيد محمد صادق الروحاني