تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
شرح
وذم النائم انما يدل على معصيته في التأخير فلا ينافي مع بقاء الوقت ، والتعبير بالقضاء أيضا لا ينافي ذلك لعدم ظهوره في القضاء المصطلح ، وعدم عمل الأصحاب بها يمكن ان يكون لبعض ما تقدم ، ثم إنها وان وردت في النائم والساهي إلا أن الظاهر هو التعدي إلى مطلق المعذور ، نعم لا يجوز التعدي إلى غير المعذور لأنه مضافا إلى أنه بلا وجه يلزم معارضة هذه الأخبار مع النصوص المتقدمة ، ولا ريب في تقدمها عليها . ومنه يظهر الجواب عما استدل به للقول الثالث وهي رواية عبيد عن الإمام الصادق ( ع ) : لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر إلى آخر « 1 » . مضافا إلى ضعف سندها وقد استدل للقول بان آخر وقت المغرب سقوط الشفق : بطائفتين من الاخبار : الأولى : ما تدل بظاهرها على ذلك : كموثق إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله ( ع ) : سألته عن وقت المغرب ، قال : ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 ص 159 باب 10 من أبواب المواقيت ح 4798 / الإستبصار ج 1 ص 260 ح 8 . ( 2 ) الوسائل ج 4 ص 182 باب 18 من أبواب المواقيت ح 4855 / التهذيب ج 2 ص 258 ح 66 .