تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
شرح
إلى انتصاف الليل « 1 » . ونحوها غيرها . ومنها : مرسل داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء إلى انتصاف الليل « 2 » . وقريب منه غيره . وتشهد لامتداد وقتهما للمضطر وذي العذر إلى طلوع الفجر عدة من الروايات : كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : ان نام رجل أو نسي ان يصلي المغرب والعشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وان خشي ان تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس « 3 » . ونحوه موثق أبي بصير « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 ص 157 باب 1016 من أبواب المواقيت ح 4793 / الإستبصار ج 1 ص 261 ح 13 . ( 2 ) الوسائل ج 4 ص 184 باب 17 من أبواب المواقيت ح 4860 / التهذيب ج 2 ص 28 ح 33 . ( 3 ) الوسائل ج 4 ص 288 باب 62 من أبواب المواقيت ح 5182 / التهذيب ج 2 ص 270 ح 113 . ( 4 ) الوسائل ج 4 ص 288 باب 62 من أبواب المواقيت ح 5181 / التهذيب ج 2 ص 271 ح 114 .