شرح
قلت : متى تغيب ؟ قال ( ع ) : إذا نظرت إليه فلم تره . ونحوه صحيح علي بن حكم « 1 » .
وخبر عمر بن أبي نصر : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول في المغرب : إذا توارى القرص كان وقت الصلاة وافطر « 2 » . إلى غير ذلك من النصوص المستفيضة الصريحة في هذا القول ، وحيث لا معارض لها فعليها الاعتماد .
وأما ما ذكره بعض الأكابر من المحققين « 3 » من أن الاخبار الموافقة للعامة في مثل هذه الموارد في أنفسها بمنزلة الكلام المحفوف بما يصلح ان يكون قرينة لإرادة خلاف ظاهره في عدم استكشاف الحكم الواقعي منها ، فينبغي ان يعد من سهو القلم ، إذ الموافقة للعامة ليست مميزة لغير الحجة عنها ، بل تكون مرجحة لاحدي الحجتين على الأخرى بعد فقد جملة من المرجحات .
ولو أغمضنا النظر عما ذكرناه ، وسلمنا ظهور الطائفة الأولى فيما استدل بها له فلا نسلم ترجيحها على الثانية بحكومتها عليها بدعوى انها
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 ص 181 باب 16 من أبواب المواقيت ح 4851 / أمالي الصدوق ص 79 ح 10 / التهذيب ج 2 ص 27 ح 30 .
( 2 ) الوسائل ج 4 ص 183 باب 16 من أبواب المواقيت ح 4859 / التهذيب ج 2 ص 27 ح 28 .
( 3 ) آغا رضا الهمداني + في مصباح الفقيه ج 2 من ص 29 ، وفي طبعة المؤسسة الجعفرية ج 9 ص 157 .