تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
شرح
زوالها من الأفق الملازم لاستتار القرص في مقابله لكان جعل هذه العلامة لغوا ، إذ الاستتار أوضح من مثل هذه العلامة . قلت : انه يفيد في البلاد التي تكون الجبال في ناحية مغربها ، وتكون مانعة عن العلم بأستتار القرص في الأفق . وعلى هذا فالأقوى هو القول الثاني ، وتدل عليه - مضافا إلى ما تقدم - نصوص اخر منها صحيح زرارة : قال أبو جعفر ( ع ) : وقت المغرب إذا غاب القرص ، فان رأيت بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة « 1 » . وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها « 2 » . وخبر جابر عن أبي جعفر : قال رسول الله ( ص ) : إذا غاب القرص افطر الصائم ودخل وقت الصلاة « 3 » . وصحيح داود بن فرقد : سمعت أبي يسأل أبا عبد الله ( ع ) : متى يدخل وقت المغرب ؟ فقال ( ع ) : إذا غاب كرسيها ، قلت : وما كرسيها ؟ قال ( ع ) : قرصها ،
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 ص 167 باب 16 من أبواب المواقيت ح 4813 / الاستبصار ج 2 ص 115 ح 3 . ( 2 ) الوسائل ج 4 ص 178 باب 16 من أبواب المواقيت ح 4842 / الكافي ج 3 ص 279 ح 7 . ( 3 ) الوسائل ج 4 ص 179 باب 16 من أبواب المواقيت ح 4846 / الفقيه ج 2 ص 129 ح 1932 .