شرح
زوالها من الأفق الملازم لاستتار القرص في مقابله لكان جعل هذه العلامة لغوا ، إذ الاستتار أوضح من مثل هذه العلامة .
قلت : انه يفيد في البلاد التي تكون الجبال في ناحية مغربها ، وتكون مانعة عن العلم بأستتار القرص في الأفق .
وعلى هذا فالأقوى هو القول الثاني ، وتدل عليه - مضافا إلى ما تقدم - نصوص اخر منها صحيح زرارة : قال أبو جعفر ( ع ) : وقت المغرب إذا غاب القرص ، فان رأيت بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة « 1 » .
وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : وقت المغرب إذا غربت
الشمس فغاب قرصها « 2 » .
وخبر جابر عن أبي جعفر : قال رسول الله ( ص ) : إذا غاب القرص افطر الصائم ودخل وقت الصلاة « 3 » .
وصحيح داود بن فرقد : سمعت أبي يسأل أبا عبد الله ( ع ) : متى يدخل وقت المغرب ؟
فقال ( ع ) : إذا غاب كرسيها ، قلت : وما كرسيها ؟ قال ( ع ) : قرصها ،
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 ص 167 باب 16 من أبواب المواقيت ح 4813 / الاستبصار ج 2 ص 115 ح 3 .
( 2 ) الوسائل ج 4 ص 178 باب 16 من أبواب المواقيت ح 4842 / الكافي ج 3 ص 279 ح 7 .
( 3 ) الوسائل ج 4 ص 179 باب 16 من أبواب المواقيت ح 4846 / الفقيه ج 2 ص 129 ح 1932 .