تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
شرح
( ويكره المفضض )

الاناء المفضض

( و ) الخامسة : ( يكره ) الأكل والشرب في الاناء ( المفضض ) ، بل مطلق استعماله على المشهور ، وعن الذخيرة « 1 » والرياض « 2 » : نسبته إلى عامة المتأخرين ، بل عن الجواهر « 3 » : لا أجد فيه خلافا الا ما يحكى عن الخلاف حيث سوى بينه وبين الذهب والفضة . واستدل له « 4 » بصحيح الحلبي المروي عن المحاسن عن أبي عبد الله ( ع ) : انه كره آنية الذهب والفضة والانية المفضضة . ونحوه موثق « 5 » بريد عنه ( ع ) . ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة « 6 » . وفيه : ان ظهور هذه النصوص في المنع وان كان لا ينكر الا انه يتعين صرفها عن ظاهرها وحملها على الكراهة لا لصحيح معاوية « 7 » : سئل أبو
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد ج 1 ق 1 ص 173 ، حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للأكل . ( 2 ) رياض المسائل ط . ج ج 2 ص 421 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 6 ص 340 . ( 4 ) الوسائل ج 3 ص 508 ح 4309 . ( 5 ) عوالي اللآلي ج 3 ص 62 ح 184 . ( 6 ) الكافي ج 6 ص 267 ح 3 / الوسائل ج 24 ص 231 ح 30411 . ( 7 ) التهذيب ج 9 ص 91 ح 126 .