تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة
شرح
ثم إنه نسب إلى المشهور : لزوم اجتناب موضع الفضة ، وعن المحقق في المعتبر « 1 » والعلامة الطباطبائي ( رح ) « 2 » وصاحبي المدارك « 3 » والذخيرة « 4 » : الاستحباب . ويشهد للأول : صحيح ابن سنان المتقدم وفيه : واعزل فاك عن موضع الفضة . واستدل : للجواز بصحيح معاوية المتقدم ، ولاجله ترفع اليد عن ظاهر الامر في صحيح ابن سنان . وفيه : ما تقدم من أن المفضض غير ما فيه حلقة من فضة ، والصحيح يدل على الجواز في الثاني لا الأول ، مع أن دلالته على الجواز في المقام انما تكون بالاطلاق ، فيقيد بصحيح ابن سنان .

أواني المشركين

( و ) المسألة الثالثة : ( أواني المشركين ) وسائر الكفار ( طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ) كما هو المشهور « 5 » ، بل عن كشف اللثام « 6 » :
هامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 455 ، في أواني الذهب والفضة . ( 2 ) رياض المسائل ج 2 ص 422 - 423 حيث اعتبر وجوب العزل أظهر والاستحباب لرجحان الجمع . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 383 حيث استحسن رأي المعتبر في استحباب العزل بعد عرض الأقوال . ( 4 ) ذخيرة المعاد ج 1 ق 1 ص 174 حيث استحسن رأي المعتبر في استحباب العزل . ( 5 ) اعتبر المحقق السبزواري في كفاية الأحكام ج 1 ص 72 ان الطهارة هي الأشهر . ( 6 ) كشف اللثام ج 1 ص 486 ، وقد عبر بالاتفاق بدل الاجماع .