تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شرح
عبد الله ( ع ) عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة قال : لا بأس الا ان يكره الفضة فينزعها . إذ الظاهر أن الضبة هي الحلقة ، ولا ريب في عدم صدق المفضض على الاناء الذي تكون حلقته من فضة . بل لصحيح « 1 » ابن سنان عن الصادق ( ع ) : لا بأس ان يشرب الرجل في القدح المفضض واعزل فاك عن موضع الفضة . ثم إن ظاهر شرح الارشاد ثبوت الكراهة في المذهب أيضا ، واستدل له : بان الذهب لا ينزل عن درجة الفضة . وفيه : انه حكم بالكراهة مع عدم الدليل ، ومناطها في الفضة غير معلوم حتى يتعدى عنها . ثم إنه لا ينبغي التوقف في عدم شمول المفضض للمطلي بماء الفضة ، إذ الظاهر منه هو ما كانت الفضة فيه جرما عرفا لا لونا ، فما عن المصنف ( رح ) وكشف الغطاء « 2 » من شموله له ضعيف ، كما أن الظاهر عدم شموله لما فيه حلقة من فضة كما تقدم ، وعدم شموله للممتزج من الفضة ، وغيرها ، إذ مع استهلاك أحدهما يكون من مصاديق الاخر عرفا ، والا فهو مغشوش لا مفضض .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 91 ح 127 / الوسائل ج 3 ص 510 ح 4315 . ( 2 ) كشف الغطاء ج 1 ص 183 - 184 ، المطلب الخامس : الأواني .