پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 249

پدیدآورندگان:

ص۲۴۹
شرح
وفي الجميع نظر : اما الأولان : فلأن اتخاذها اظهارا للثروة والتذاذا بوجدانها لا يكون تضييعا للمال ولا تعطيلا له . واستلزام حرمة الاستعمال لحرمة اتخاذها بهيئة الاستعمال محل منع واضح . ودخوله في المتاع مشكل كما يشير اليه جعل المتاع مقابل التحلي في الآية الشريفة :ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعٍ« 1 » . والنهي عن الشئ الموجود الخارجي غير معقول الا بتقدير ما يتعلق به من الافعال . وعليه فالمقدر اما خصوص الاستعمال أو مطلق الانتفاع كما عرفت آنفا ، وإرادة ما يشمل ابقاء ذلك الشئ في الخارج كي يجب اعدامه خلاف الظاهر كما لا يخفى . واما ما ذكره بعض الأعاظم « 2 » : من أن المحرم لو كان ذات الانية لم يبق دليل على حرمة الاستعمال سوى الاجماع ، فغير سديد لأنه لو قدر ما يعم ابقائها لم يبق مورد لهذا الايراد . فتحصل : ان الأقوى عدم حرمة اقتنائها .
پاورقی
( 1 ) سورة الرعد : الآية 17 . ( 2 ) مصباح الفقيه ج 1 ق 2 ص 649 حيث نقل عن صاحب الحدائق أن جماعة من الأصحاب قائلين بحرمة الأكل والشرب .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 249 | السيد محمد صادق الروحاني