شرح
فان حذف المتعلق دليل العموم .
وموثق موسى بن بكر عن أبي الحسن ( ع ) : آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون « 1 » .
ولحرمة الاكل خاصة جملة من النصوص : كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : لا تأكل في آنية ذهب ولا فضة « 2 » ونحوه غيره « 3 » .
فالنصوص المتضمنة للفظ الكراهة كصحيح ابن بزيع : سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن آنية الذهب والفضة فكرههما « 4 » . ونحوه غيره « 5 » ، يتعين حملها على التحريم لعدم ظهور الكراهة في الكراهة المصطلحة ، والنهي ظاهر في التحريم .
نعم موثق سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) : لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة « 6 » .
ظاهر في الكراهة ، ورفع اليد عن ظهوره مشكل ، لكن لعدم اعتماد الأصحاب عليه يتعين طرحه ، فاصل الحكم مما لا اشكال فيه ولا كلام .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 268 ح 7 / الوسائل ج 3 ص 507 ح 4303 وج 24 ص 231 ح 30414 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 267 ح 1 / الوسائل ج 3 ص 506 ح 4301 وص 509 ح 4311 وج 24 ص 231 ح 30411 و 30412 .
( 3 ) الوسائل ج 24 ص 231 باب 61 من أبواب الأطعمة المحرمة .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 267 ح 2 / الوسائل ج 3 ص 505 ح 4300 .
( 5 ) الوسائل ج 3 ص 505 باب 65 من أبواب النجاسات والأواني والجلود .
( 6 ) الكافي ج 2 ص 385 ح 3 / الوسائل ج 3 ص 507 ح 4304 .