تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
ويحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الاكل وغيره
شرح

حرمة استعمال أواني الذهب والفضة

( و ) المسألة الثانية : ( يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الاكل وغيره ) بلا خلاف ، بل اجماعا كما عن غير واحد حكايته « 1 » ، وعن جملة من الأصحاب « 2 » : التصريح باتفاق المسلمين على حرمة الأكل والشرب فيها ، وعن الجواهر « 3 » فيهما اجماعا منا ومن كل من يحفظ عنه العلم عدا داود فحرم الشرب خاصة محصلا ومنقولا مستفيضا ان لم يكن متواترا . وكلام الشيخ ( رح ) في الخلاف « 4 » : يكره استعمال أواني الذهب والفضة ، وان كان ظاهرا في نفسه في إرادة الكراهة المصطلحة الا انه يتعين حمله على إرادة الحرمة لتصريحه بها في زكاة الخلاف على المحكي « 5 » . وكيف كان : فيشهد لحرمة الاستعمال مطلقا : صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : انه نهى عن آنية الذهب والفضة « 6 » .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 186 . ( 2 ) لم نجد سوى العلامة في المنتهى حيث قال : أجمع من يحفظ عنه العلم على تحريم الأكل والشرب في الآنية المتخذة من الذهب والفضة وهو كما ترى . ( 3 ) جواهر الكلام ج 6 ص 69 . ( 4 ) الخلاف ج 1 ص 69 . ( 5 ) الخلاف ج 2 ص 90 . ( 6 ) الكافي ج 6 ص 267 ح 4 / الوسائل ج 3 ص 506 ح 4302 وج 24 ص 231 ح 30413 .