تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
شرح
وانما الكلام يقع في جهات : الأولى : هل المحرم هو خصوص الاستعمال فلا يحرم وضعها على الرفوف للتزيين مثلا ، أم مطلق الانتفاع بها فيحرم ؟ وجهان : أقواهما الثاني لظهور النصوص بقرينة حذف المتعلق في بعضها وفهم الأصحاب فيه ، وعليه فيحرم ، ولو بنينا على عدم حرمة الاقتناء فما عن المصنف ( رح ) من ابتناء حرمة ذلك على حرمة الاقتناء غير تام . الثانية : المشهور بين الأصحاب « 1 » حرمة اقتنائها ، وعن المصنف ( رح ) في المختلف « 2 » وجملة ممن تأخر عنه : العدم . واستدل للمشهور : بان الاقتناء تضييع للمال كما عن الشيخ « 3 » ، وبانه تعطيل له فيكون سرفا لعدم الانتفاع كما عن المحقق في المعتبر « 4 » ، وبان حرمة الاستعمال تستلزم حرمة اتخاذها بهيئة الاستعمال كما عن المصنف ( رح ) في المنتهى « 5 » ، وبخبر موسى ابن بكر المتقدم بدعوى دخوله في المتاع ، وبان المستفاد من النصوص ان مراد الشارع النهي عن أصل وجودها في الخارج .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 2 ص 90 / السرائر ج 2 ص 487 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 1 ص 495 . ( 3 ) المبسوط ج 1 ص 13 . ( 4 ) المعتبر ج 1 ص 456 . ( 5 ) منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 186 .