شرح
وانما الكلام يقع في جهات :
الأولى : هل المحرم هو خصوص الاستعمال فلا يحرم وضعها على الرفوف للتزيين مثلا ، أم مطلق الانتفاع بها فيحرم ؟ وجهان :
أقواهما الثاني لظهور النصوص بقرينة حذف المتعلق في بعضها وفهم الأصحاب فيه ، وعليه فيحرم ، ولو بنينا على عدم حرمة الاقتناء فما عن المصنف ( رح ) من ابتناء حرمة ذلك على حرمة الاقتناء غير تام .
الثانية : المشهور بين الأصحاب « 1 » حرمة اقتنائها ، وعن المصنف ( رح ) في المختلف « 2 » وجملة ممن تأخر عنه : العدم .
واستدل للمشهور : بان الاقتناء تضييع للمال كما عن الشيخ « 3 » ، وبانه تعطيل له فيكون سرفا لعدم الانتفاع كما عن المحقق في المعتبر « 4 » ، وبان حرمة الاستعمال تستلزم حرمة اتخاذها بهيئة الاستعمال كما عن المصنف ( رح ) في المنتهى « 5 » ، وبخبر موسى ابن بكر المتقدم بدعوى دخوله في المتاع ، وبان المستفاد من النصوص ان مراد الشارع النهي عن
أصل وجودها في الخارج .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 2 ص 90 / السرائر ج 2 ص 487 .
( 2 ) مختلف الشيعة ج 1 ص 495 .
( 3 ) المبسوط ج 1 ص 13 .
( 4 ) المعتبر ج 1 ص 456 .
( 5 ) منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 186 .