شرح
واحدة ، ولعله مدرك فتوى المصنف ( رح ) في المقام غير تام لعدم حجيته .
اللهم الا ان يقال : ان افتاء الأساطين بكفاية المرة مع وجود هذا الموثق وكونه بمرأى ومسمع منهم لا وجه له سوى الاعتماد على المرسل ، فضعف سنده مجبور بعمل الأصحاب .
فالأقوى ما اختاره الماتن والشيخ في كتبه غير الخلاف ، بل قد عرفت انه المشهور على ما نسب إليهم من كفاية المرة .
نعم ذلك في غير ما إذا تنجس بالبول ، والا فلو تنجس به وأريد غسله بالقليل فللقطع بأنه على فرض وجوب الغسل في غيره مرتين يجب ذلك فيه فلا يكتفي بالمرة .
ثم إنه على فرض عدم الاعتماد على المرسل بما ان الموثق مختص بحسب ظاهره بالقليل ، فيرجع في الكثير إلى اطلاقات الأدلة لو ثبتت ، والا فإلى قاعدة الطهارة بعد الغسل به مرة واحدة بناء على عدم جريان الاستصحاب في الاحكام كما هو الحق .
فلو شك في متنجس انه من الظروف أو غيرها ، فالأقوى عدم ترتب حكم الاناء عليه لاستصحاب عدم كونه من الظروف ، لان كل ما يحتمل فيه ذلك لا محالة لم يكن من أول وجوده ، كذلك ، بل كان غير ظرف ، بل بناء على جريان استصحاب العدم الأزلي كما هو الأظهر يجري هذا الأصل حتى مع احتمال كونه من أول تحققه كذلك .