تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
شرح
وعن الحلي « 1 » : دعوى الاجماع عليه ، وعن جماعة منهم الشيخ في الخلاف « 2 » ، وابن الجنيد في مختصره « 3 » ، والشهيد في الذكرى « 4 » ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد « 5 » : وجوب الثلاث ، وعن الألفية « 6 » واللمعة « 7 » : اعتبار المرتين . ويشهد للقول الثاني موثق عمار عن الصادق ( ع ) : سئل عن الكوز أو الاناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل ؟ قال ( ع ) : يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه « 8 » . واستضعافه في غير محله لما حققناه في محله من حجية الموثق ، وعدم عمل جماعة من الأصحاب به لا يكون اعراضا عنه موجبا لوهنه ، وعليه فالرجوع إلى اصالة البراءة أو اطلاق ما دل على كفاية مطلق الغسل في إزالة النجاسات والبناء على كفاية المرة في غير محله . وحمله على الاستحباب بقرينة المرسل في المبسوط ، وقد روي : غسلة
هامش
( 1 ) نسب المحقق دعوى الإجماع إلى الشيخ ، راجع المعتبر ج 1 ص 461 . ( 2 ) الخلاف ج 1 ص 182 . ( 3 ) نسبه إليه في المعتبر ج 1 ص 461 . ( 4 ) الذكرى ص 15 . ( 5 ) جامع المقاصد ج 1 ص 192 . ( 6 ) الألفية والنفلية ص 49 المقدمة الثاني : في غزالة النجاسات . ( 7 ) شرح اللمعة ج 1 ص 306 . ( 8 ) التهذيب ج 1 ص 284 ح 119 / الوسائل ج 3 ص 491 ح 1296 وج 3 ص 496 ح 4276 .