تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
ثلاثا والسبع أفضل من غير ذلك مرة ، والثلاث أفضل
شرح
المغرب والصحاح « 1 » ، وعن الجاحظ « 2 » : ان الفرق بينه وبين الفأر كالفرق بين الجواميس والبقر البخاتي والعرب ، وعن المجمع « 3 » : انه الذكر من الفئران أعظم من اليربوع اكدر في ذنبه سواد - سبعا على المشهور ، وقيل ( ثلاثا والسبع أفضل ) كما في المتن « 4 » والشرائع « 5 » ، وعن القواعد « 6 » وغيرها . واستدل له بموثق عمار الآتي في مطلق النجاسات ، ولعله المراد من ما حكى عن بعض ان عليه رواية . وفيه : انه يتعين تقييده بموثقه الاخر عن الإمام الصادق ( ع ) : اغسل الاناء الذي يصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات « 7 » . فتحصل : ان لزوم السبع هو الأقوى . ( و ) قيل يغسل الاناء ( من غير ذلك ) اي ما ذكر من النجاسات الخاصة ( مرة ، والثلاث أفضل ) .
هامش
( 1 ) الصحاح ج 2 ص 561 . ( 2 ) حكاه عنه في مجمع البحرين ج 1 ص 361 . ( 3 ) مجمع البحرين ج 1 ص 361 . ( 4 ) تبصرة المتعلمين ص 35 . ( 5 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 44 . ( 6 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 197 . ( 7 ) التهذيب ج 1 ص 284 ح 119 / الوسائل ج 3 ص 496 ح 4276 .