تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
والفأرة
شرح
ثم إن الأظهر عدم الفرق بين الغسل بالقليل أو الكثير ، الجاري أو الكر للاطلاق . ودعوى « 1 » ان النسبة بينه وبين اطلاق مطهرية الكثير عموم من وجه فلا مورد للتمسك به لسقوطه بالمعارضة ، وعليه فبما ان الأقوى عدم جريان الاستصحاب في الاحكام لكونه محكوما لاستصحاب عدم الجعل فيرجع إلى قاعدة الطهارة بعد الغسل مرة ، مندفعة بان مورد نصوص الكثير غير الاناء ، ولا اطلاق لشئ منها يشمله بناء على عدم حجية مرسل المختلف ، والتعدي اليه يحتاج إلى عدم الفصل غير الثابت في المقام ، وعليه فلا معارض لاطلاق نصوص المقام . واما دليل مطهرية الماء فقد عرفت في أول الكتاب انه لا اطلاق له . واما لو طهر بالمطر فالأظهر كفاية مجرد الرؤية لعموم مرسل الكاهلي المقدم على اطلاق النصوص ، لان دلالته بالعموم .

الاناء الملاقي للجرذ

( و ) يغسل الاناء من موت الجرذ وهو ضرب من ( الفأرة ) - كما عن
هامش
( 1 ) مستمسك العروة ج 2 ص 32 .