تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
والمصنف ( رح ) في جملة من كتبه « 1 » وغيرهما من الاكتفاء بالمرة ، ضعيف ، وترفع اليد عن ظهور ما دل على وجوب الغسل سبعا . كموثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : في الاناء يشرب فيه النبيذ فقال ( ع ) تغسله سبع مرات « 2 » . ودعوى « 3 » ان الجمع بينهما يمكن بتقييد الأول بالثاني لان ظهوره مستند إلى مفهوم العدد ، مندفعة بما افاده الشيخ الأعظم ( رح ) من أن دلالته انما تكون بمنطوق التحديد . فما عن المفيد « 4 » والشيخ في الجمل « 5 » والشهيد « 6 » والمحقق « 7 » من وجوب السبع ضعيف . فتحصل : ان الأقوى ما اختاره المصنف ( رح ) في المقام ، والمحقق في الشرائع « 8 » ، والشيخ في الخلاف « 9 » من وجوب الثلاث .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 189 ، تحرير الأحكام ط . ق ج 1 ص 26 . ( 2 ) الوسائل ج 25 ص 377 ح 32169 . ( 3 ) حكاها السيد الحكيم في مستمسك العروة ج 2 ص 29 . ( 4 ) المقنعة ص 73 . ( 5 ) حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 2 ص 252 . ( 6 ) الذكرى ص 15 . ( 7 ) المحقق قائل بالثلاث راجع المعتبر ج 1 ص 460 . ( 8 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 45 . ( 9 ) الخلاف ج 1 ص 183 .