شرح
والمصنف ( رح ) في جملة من كتبه « 1 » وغيرهما من الاكتفاء بالمرة ، ضعيف ، وترفع اليد عن ظهور ما دل على وجوب الغسل سبعا .
كموثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : في الاناء يشرب فيه النبيذ فقال ( ع ) تغسله سبع مرات « 2 » .
ودعوى « 3 » ان الجمع بينهما يمكن بتقييد الأول بالثاني لان ظهوره مستند إلى مفهوم العدد ، مندفعة بما افاده الشيخ الأعظم ( رح ) من أن دلالته انما تكون بمنطوق التحديد .
فما عن المفيد « 4 » والشيخ في الجمل « 5 » والشهيد « 6 » والمحقق « 7 » من وجوب السبع ضعيف .
فتحصل : ان الأقوى ما اختاره المصنف ( رح ) في المقام ، والمحقق في الشرائع « 8 » ، والشيخ في الخلاف « 9 » من وجوب الثلاث .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 189 ، تحرير الأحكام ط . ق ج 1 ص 26 .
( 2 ) الوسائل ج 25 ص 377 ح 32169 .
( 3 ) حكاها السيد الحكيم في مستمسك العروة ج 2 ص 29 .
( 4 ) المقنعة ص 73 .
( 5 ) حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 2 ص 252 .
( 6 ) الذكرى ص 15 .
( 7 ) المحقق قائل بالثلاث راجع المعتبر ج 1 ص 460 .
( 8 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 45 .
( 9 ) الخلاف ج 1 ص 183 .