تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
ومن الخمر
شرح
ومعلوم ان مثل ذلك لا يوجب التصرف في ظاهر النص ما لم يوجب الاطمئنان بإرادة خلاف ظاهره . فالأقوى هو الاخذ بظاهره وهو الوجوب . واستدل للثاني : بتسمية الخنزير كلبا لغة ، فتشمله نصوص الكلب . وفيه : أولا : ان تسميته به مجاز فلا يحمل اللفظ عليه ما لم يدل عليه قرينة . وثانيا : انه لو سلم شموله له لا ريب في انصراف لفظ الكلب عنه . وبذلك ظهر وجه لزوم التعفير وعدمه .

المتنجس بالخمر

( و ) يغسل الاناء ( من الخمر ) ثلاثا لموثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : عن قدح اواناء يشرب فيه الخمر قال ( ع ) : تغسله ثلاث مرات ، وسئل أيجزيه ان يصب فيه الماء ؟ قال ( ع ) : لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات « 1 » . به يقيد اطلاق ما تضمن الامر بالغسل ، فما عن المحقق في المعتبر « 2 »
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 427 ح 1 / الوسائل ج 3 ص 494 ح 4272 . ( 2 ) المحقق قائل بالثلاث راجع المعتبر ج 1 ص 460 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 240 | السيد محمد صادق الروحاني