ومن الخمر
شرح
ومعلوم ان مثل ذلك لا يوجب التصرف في ظاهر النص ما لم يوجب الاطمئنان بإرادة خلاف ظاهره .
فالأقوى هو الاخذ بظاهره وهو الوجوب .
واستدل للثاني : بتسمية الخنزير كلبا لغة ، فتشمله نصوص الكلب .
وفيه : أولا : ان تسميته به مجاز فلا يحمل اللفظ عليه ما لم يدل عليه قرينة .
وثانيا : انه لو سلم شموله له لا ريب في انصراف لفظ الكلب عنه .
وبذلك ظهر وجه لزوم التعفير وعدمه .
المتنجس بالخمر
( و ) يغسل الاناء ( من الخمر ) ثلاثا لموثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : عن قدح اواناء يشرب فيه الخمر قال ( ع ) : تغسله ثلاث مرات ، وسئل أيجزيه ان يصب فيه الماء ؟ قال ( ع ) : لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات « 1 » . به يقيد اطلاق ما تضمن الامر بالغسل ، فما عن المحقق في المعتبر « 2 »هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 427 ح 1 / الوسائل ج 3 ص 494 ح 4272 .
( 2 ) المحقق قائل بالثلاث راجع المعتبر ج 1 ص 460 .