تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
ومن الخنزير سبعا
شرح
ولوغ الخنزير ( و ) يجب الغسل ( من ) ولوغ ( الخنزير سبعا ) على المشهور بين المتأخرين « 1 » على ما نسب إليهم ، وهو اختيار المصنف ( رح ) في جملة من كتبه « 2 » ، وعن الكفاية « 3 » : انه المشهور . وعن الشيخ في الخلاف « 4 » والمبسوط « 5 » : الحاقة بالكلب . والأول أقوى لصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) : قال سألته عن خنزير شرب من اناء كيف يصنع به ؟ قال ( ع ) : يغسل سبع مرات « 6 » . وعن المحقق « 7 » : حمله على الاستحباب لإعراض أكثر القدماء عن ظاهره . وفيه : ان الظاهر أو المحتمل ان عدم عملهم به ليس اعراضا بل يكون من جهة ما ذكره بعضهم من أن هذا الحكم بعيد ، إذا الكلب الذي هو انجس من كل نجس لا يجب غسل ملاقيه أكثر من ثلاث غسلات ، فكيف يجب الغسل سبعا في الخنزير ؟
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 240 / إيضاح الفوائد ج 1 ص 33 / الرسائل العشر ص 148 . ( 2 ) تحرير الأحكام ط . ق ج 1 ص 168 / إرشاد الأذهان ج 1 ص 240 / قواعد الأحكام ج 1 ص 197 . ( 3 ) كفاية الأحكام ص 14 . ( 4 ) الخلاف ج 1 ص 186 . ( 5 ) المبسوط ج 1 ص 15 . ( 6 ) التهذيب ج 1 ص 261 ح 47 ( 7 ) المعتبر ج 1 ص 460 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 239 | السيد محمد صادق الروحاني