تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
شرح
المنتهى « 1 » بأنه تكليف غير معقول فيقف على النص ، وعلى ذلك فبما ان المذكور في النص الفضل فلا وجه للتعدي . ومنه يظهر وجه عدم اختصاص الحكم بالولوغ وشموله لللطع ونحوه ، مع أن احتمال اختصاص الحكم بما إذا سرت النجاسة إلى الاناء بواسطة الماء كما ترى ، ولذا ترى ان جملة من أعاظم المحققين ادعوا الجزم بالأولوية ، وهي في محلها . ثم إن مورد النص وان كان هو الماء الا ان التعدي إلى سائر المائعات في محله للقطع بعدم الفرق كما عن الجواهر وغيرها . التنبيه السادس : هل يجري حكم التعفير في غير الاناء مما تنجس بولوغ الكلب أو لطعه أم لا ؟ وجهان بل قولان : أقواهما الأول لعدم اختصاص الدليل بالظروف ، لان موضوع الحكم المأخوذ في النص فضل الكلب الصادق في غيرها أيضا ، فلا وجه للتخصيص . التنبيه السابع : عن المنتهى « 2 » والتذكرة « 3 » والتحرير « 4 » وجماعة « 5 » :
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 188 . ( 2 ) منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 188 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ط . ق ج 1 ص 9 . ( 4 ) تحرير الأحكام ط . ق ج 1 ص 26 . ( 5 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 33 ، رسائل الكركي ج 3 ص 227 .