شرح
المنتهى « 1 » بأنه تكليف غير معقول فيقف على النص ، وعلى ذلك فبما ان المذكور في النص الفضل فلا وجه للتعدي .
ومنه يظهر وجه عدم اختصاص الحكم بالولوغ وشموله لللطع ونحوه ، مع أن احتمال اختصاص الحكم بما إذا سرت النجاسة إلى الاناء بواسطة الماء كما ترى ، ولذا ترى ان جملة من أعاظم المحققين ادعوا الجزم بالأولوية ، وهي في محلها .
ثم إن مورد النص وان كان هو الماء الا ان التعدي إلى سائر المائعات في محله للقطع بعدم الفرق كما عن الجواهر وغيرها .
التنبيه السادس : هل يجري حكم التعفير في غير الاناء مما تنجس بولوغ الكلب أو لطعه أم لا ؟ وجهان بل قولان :
أقواهما الأول لعدم اختصاص الدليل بالظروف ، لان موضوع الحكم المأخوذ في النص فضل الكلب الصادق في غيرها أيضا ، فلا وجه للتخصيص .
التنبيه السابع : عن المنتهى « 2 » والتذكرة « 3 » والتحرير « 4 »
وجماعة « 5 » :
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 188 .
( 2 ) منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 188 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء ط . ق ج 1 ص 9 .
( 4 ) تحرير الأحكام ط . ق ج 1 ص 26 .
( 5 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 33 ، رسائل الكركي ج 3 ص 227 .