شرح
اختصاص الحكم بالولوغ
التنبيه الخامس : المشهور بين الأصحاب « 1 » : اختصاص الحكم بالولوغ وما في معناه وهو اللطع الذي لا يفقد شيئا مما تضمنه الولوغ مما يناسب للتنجيس وعدم شموله لمباشرة باقي أعضائه .
وعن الصدوق « 2 » والمفيد « 3 » : اجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ، وعن المصنف في النهاية « 4 » : انه أقرب .
واستدل له : باطلاق قوله رجس نجس في الصحيح . بدعوى ظهوره في أنه لا خصوصية للولوغ ، وبان فمه أنظف من غيره .
ولكن قوله ( ع ) : رجس نجس لا ظهور له في كونه موضوعا لما ذكر بعده من جميع الأحكام ، والا كان اللازم التعدي إلى غيره من النجاسات ، فلهذا يحمل على كونه موضوعا لخصوص قوله ( ع ) : لا يتوضأ بفضله « 5 » فلاحظ .
وانظفية فمه غير ثابتة ، مع أنه يرد عليه ما أورده هو قده في محكي
هامش
( 1 ) الخلاف ج 1 ص 186 ، السرائر ج 1 ص 92 .
( 2 ) نسبه إليه في منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 9 .
( 3 ) المقنعة ص 68 .
( 4 ) النهاية ص 5 إلا أنه لم يعبر بالأقرب بل قال : والأحوط ما قلناه .
( 5 ) الوسائل ج 3 ص 415 ح 4026 وص 516 ح 4333 .