تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
شرح
لزوم التعفير في الغسل بالكثير التنبيه الثالث : بناء على المختار في وجه وجوب الغسل ثلاثا من الاعتماد على الاجماع لا دليل على وجوبه ثلاثا في غير القليل لاختصاصه به ، وكذلك بناء على الاعتماد على موثق عمار ، فهل يجب في غيره التعفير لاطلاق صحيح البقباق أم لا ، أم يفصل بين التطهير بماء المطر فلا يعتبر وبين التطهير بغيره كالجاري والكر فيعتبر ؟ وجوه : قد استدل بعض أعاظم المحققين رحمهم الله « 1 » للأول : بان ما دل على اعتبار التعفير كقوله ( ع ) اغسله بالتراب أول مرة له قوة ظهور في إرادة الاطراد بحيث لا يعارضه عموم كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر بل له نوع حكومة على هذا العموم بنظر العرف حيث يرونه بمنزلة الامر بإزالة العين . وفيه : اما دعوى الحكومة فممنوعة جدا كما لا يخفى ، واما قوة الظهور فقد ذكرنا في محله من أن العامين من وجه إذا كانت دلالة أحدهما بالعموم ودلالة الاخر بالاطلاق يقدم الأول . وعليه فيتعين في المقام تقديم عموم كل شيء يراه . . . الخ على اطلاق قوله ( ع ) اغسله بالتراب أول مرة فالأقوى عدم اعتبار التعفير في التطهير بماء المطر .
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه ج 1 ق 2 ص 661 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 233 | السيد محمد صادق الروحاني