تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
شرح
ثم إنه لا ريب ولا خلاف في لزوم كون احدى الغسلات بالتراب كما تشهد له نصوص الباب المتقدم بعضها . فهل يعتبر ان يكون غسلة التراب أولاهن ؟ كما هو المشهور . أم وسطاهن ؟ كما عن المفيد في المقنعة « 1 » . أم لا يعتبر سوى كون إحداهن بالتراب ؟ كما عن ظاهر الخلاف « 2 » والاستبصار « 3 » ؟ وجوه : أقواها الأول ، ويشهد له صحيح البقباق المتقدم . واما الأخير : فلا مستند له بحسب الظاهر سوى الرضوي : ان وقع الكلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات مرة بالتراب ومرتين بالماء ثم يجفف « 4 » . ولكنه لعدم حجية الرضوي في نفسه لا يعتمد عليه ، وعلى فرض الحجية يقيد اطلاقه بالصحيح المتقدم . واما قول المفيد فلم يعرف مستنده كما صرح به جماعة على ما حكي ، فما في المتن من قوله ( أولاهن بالتراب ) اظهر .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 65 . ( 2 ) الخلاف ج 1 ص 177 . ( 3 ) راجع الاستبصار ج 1 ص 18 باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب ، لكن الرواية الثانية جعلت الغسل في التراب المرة الأولى ثم الماء . ( 4 ) المستدرك ج 2 ص 612 ح 2878 .