تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
شرح
الغسل بعد امكان الاخذ بظاهرهما فإذا يتعين حمل قوله ( ع ) اغسله بالتراب على إرادة استعمال التراب مع المزج بالماء أو بدونه ثم ازالته بالماء المطلق . والأحوط التعفير بالتراب واستعمال الممتزج ثم الإزالة بالماء ، وعلى ذلك فيعتبر الغسل بالماء بعد التعفير ثلاث مرات . التنبيه الثاني : المشهور شهرة عظيمة « 1 » : انه لا يكتفى عن التراب بغيره كالرماد ونحوه . وعن ابن الجنيد « 2 » وأبي العباس « 3 » : كفايته مطلقا . وعن المختلف « 4 » والقواعد « 5 » والذكرى « 6 » : الاكتفاء به في حال الضرورة . واستدل له بمساواة غير التراب للتراب في قالعية النجاسة لو لم يكن أولى منه . وفيه : مضافا إلى أن لازم ذلك هو الاكتفاء ، به مطلقا كما اختاره ابن الجنيد واستدل له بذلك ، انه لعدم معلومية المناط لا تكون هذه الأولوية قطعية فلا يعتمد عليها .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 14 . ( 2 ) نسبه إليه العلامة في مختلف الشيعة ج 1 ص 419 . ( 3 ) راجع المصدر السابق . ( 4 ) مختلف الشيعة ج 1 ص 497 . ( 5 ) راجع قواعد الأحكام ج 1 ص 237 - 238 ، الفصل الثاني : فيما يتيمم به . ( 6 ) الذكرى ص 15 .