شرح
الغسل بعد امكان الاخذ بظاهرهما فإذا يتعين حمل قوله ( ع ) اغسله بالتراب على إرادة استعمال التراب مع المزج بالماء أو بدونه ثم ازالته بالماء المطلق .
والأحوط التعفير بالتراب واستعمال الممتزج ثم الإزالة بالماء ، وعلى ذلك فيعتبر الغسل بالماء بعد التعفير ثلاث مرات .
التنبيه الثاني : المشهور شهرة عظيمة « 1 » : انه لا يكتفى عن التراب بغيره كالرماد ونحوه .
وعن ابن الجنيد « 2 » وأبي العباس « 3 » : كفايته مطلقا .
وعن المختلف « 4 » والقواعد « 5 » والذكرى « 6 » : الاكتفاء به في حال الضرورة . واستدل له بمساواة غير التراب للتراب في قالعية النجاسة لو لم يكن أولى منه .
وفيه : مضافا إلى أن لازم ذلك هو الاكتفاء ، به مطلقا كما اختاره ابن الجنيد واستدل له بذلك ، انه لعدم معلومية المناط لا تكون هذه الأولوية
قطعية فلا يعتمد عليها .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 14 .
( 2 ) نسبه إليه العلامة في مختلف الشيعة ج 1 ص 419 .
( 3 ) راجع المصدر السابق .
( 4 ) مختلف الشيعة ج 1 ص 497 .
( 5 ) راجع قواعد الأحكام ج 1 ص 237 - 238 ، الفصل الثاني : فيما يتيمم به .
( 6 ) الذكرى ص 15 .