تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
شرح

تنبيهات :

التنبيه الأول : الظاهر من الامر بالغسل بالتراب : استعمال التراب أولا ثم ازالته بالماء ، نظير غسل الرأس بالسدر ، لأنه لازم الاخذ بظهور الغسل والتراب . واما ما اختاره المصنف في المنتهى « 1 » والحلي « 2 » والراوندي « 3 » من أن المراد به مزج التراب بالماء ثم استعماله ، تحفظا على ظهور الغسل في اجراء المائع . فيرد عليه : أولا انه يستلزم صرف التراب عن ظاهره . وثانيا ان المزج لا يوجب صدق الغسل ، لأنه عبارة عن استعمال الماء المطلق دون مطلق المائع كالوحل والدبس ونحوهما . كما أن ما نسب إلى المشهور « 4 » من عدم اعتبار المزج وكفاية التعفير بالتراب من جهة انه بعد ما لا يمكن الاخذ بظاهر الغسل لا وجه لرفع اليد عن ظاهر التراب . فيتعين حمل الغسل على الدلك ضعيف ، إذ لا وجه لرفع اليد عن ظاهر
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 188 . ( 2 ) السرائر ج 1 ص 91 . ( 3 ) نسبه إليه في الحبل المتين ص 98 . ( 4 ) المهذب البارع ج 1 ص 266 .