تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
شرح
ثم قال : كذا وجدته في ما وقفت عليه من كتب الأحاديث . ونقله كذلك الشيخ في مواضع من الخلاف « 1 » ، والعلامة في المختلف « 2 » ، الا ان المحقق نقله في المعتبر « 3 » بزيادة لفظ المرتين بعد قوله ثم بالماء وقلده في ذلك من تأخر عنه ، ولا يبعد ان يكون ذلك من قلم الناسخ . وأجيب عنه : بان استدلال المحقق وغيره به مع الزيادة مما يمنع من احتمال سهو القلم ، مع أن المحقق في محله انه عند دوران الامر بين الزيادة والنقيصة القاعدة تقتضي البناء على كون الاختلال في طرف النقيصة . وفيهما نظر : اما الأول : فلأن استدلاله قده به لا يدل على كونه كذلك بعد كونه مرويا في كتب الحديث مع النقيصة الا من جهة كون الرواية كذلك في أصل معتبر لم يصل الينا ، وهو لا يدل عليه لضعف احتماله ، لأنه لو كان كذلك كان عليه التنبيه على ذلك كما لا يخفى . واما الثاني : فلأن القاعدة في نفسها وان كانت تامة الا انه في المقام من جهة ان النقص انما يكون في أغلب كتب الحديث والزيادة في جملة من الكتب الاستدلالية لا تتم القاعدة ولا توجب الوثوق بالنقص .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 1 ص 176 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 1 ص 230 . ( 3 ) المعتبر ج 1 ص 458 .