تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
ولو نجس الاناء وجب غسله فيغسله من ولوغ الكلب ثلاثا
شرح

فصل : في احكام الأواني

( و ) فيه مسائل : المسألة الأولى : ( لو نجس الاناء وجب غسله ) كغيره من المتنجسات ، ( فيغسله من ولوغ الكلب ثلاثا ) اجماعا حكاه جماعة منهم السيد في الانتصار « 1 » والشيخ في الخلاف « 2 » والمصنف في المنتهى « 3 » ، وعن ابن الجنيد « 4 » : ايجاب سبع غسلات . وعن صاحب المدارك « 5 » وشيخه الأردبيلي « 6 » : تقوية الاكتفاء بغسله واحدة بعد التعفير لولا الاجماع على اعتبار التعدد . واستدل له في المدارك « 7 » : باطلاق الامر بالغسل في صحيح البقباق قال فيه : حتى انتهيت إلى الكلب فقال ( ع ) : رجس نجس لا يتوضأ بفضله فاصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء « 8 » .
هامش
( 1 ) الإنتصار ص 86 . ( 2 ) الخلاف ج 1 ص 175 . ( 3 ) منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 187 . ( 4 ) نسبه إليه في منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 188 . ( 5 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 391 . ( 6 ) مجمع الفائدة ج 1 ص 367 . ( 7 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 390 . ( 8 ) التهذيب ج 1 ص 225 ح 29 / الوسائل ج 1 ص 226 ح 574 وج 3 ص 415 ح 4026 .