شرح
كما ترى خلاف سيرة المسلمين بل الضرورة .
ويؤيدها ظهور حال المسلم في التنزه عن النجاسة ، ولزوم الحرج لولا ترتيب آثار الطهارة ، وما دل على كراهة سؤر الحائض المتهمة ، وعدم البأس بسؤرها إذا كانت مأمونة .
فاصل الحكم مما لا ينبغي التوقف فيه ، فما عن الأردبيلي « 1 » وسيد المدارك « 2 » من التردد فيه ضعيف .
ثم إن الظاهر عموم الحكم لبدنه ولباسه وفرشه وظرفه وغيره ذلك مما في يده لعموم السيرة .
فما عن الموجز « 3 » والمستند « 4 » من الاختصاص بالبدن ضعيف .
انما الكلام فيما ذكره جملة من الفقهاء من أنه مشروط بشروط :
الأول : ان يكون عالما بملاقاة ما يتعلق به من بدنه وغيره للنجس .
الثاني : علمه بكون ذلك الشئ نجسا .
الثالث : استعماله لذلك الشئ فيما تشترط فيه الطهارة .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 1 ص 247 الأسئار .
( 2 ) مدارك الأحكام ج 1 ص 134 إلا أنه قائل بالتفصيل .
( 3 ) نسبه إليه في مستمسك العروة ج 2 ص 138 / ومفتاح الكرامة ج 2 ص 227 وفصل ص 228 .
( 4 ) مستند الشيعة ج 1 ص 344 قوله : والحكم مختص بالبدن دون غيره من الثياب وأمثالها .