شرح
الرابع : علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض .
الخامس : احتمال تطهيره لذلك الشيء .
السادس : التكليف .
السابع : حصول الظن الحاصل من شهادة حاله أو مقاله بزوال النجاسة .
والظاهر أنه لا خلاف بينهم في اشتراط الشرط الخامس ، واما غيره فقد اختلفت كلماتهم فيه غاية الاختلاف :
فعن العلامة الطباطبائي « 1 » وكاشف الغطاء « 2 » : عدم اعتبار شيء من تلك الأمور ، وهو الأقوى لعموم السيرة كما عن المنظومة وغيرها .
ثم إن الكلام في غير ما ذكر ، من ما ذكروه في عداد المطهرات من نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر ، والاستبراء بالخرطات بعد البول ، وبالبول بعد خروج المني ، وزوال التغير في البئر والجاري ، وحجر الاستنجاء ، وخروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف ، وتيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء ، واستبراء الحيوان الجلال ،
والتبعية ، موكول إلى محله .
فقد تقدم الكلام في جملة منها وسيأتي في غيرها .
هامش
( 1 ) نسبه إليه في مستمسك العروة ج 2 ص 138 .
( 2 ) نسبه إليه في مستمسك العروة ج 2 ص 138 .