شرح
التي هي كثيرة ولا يعلم بل لا يحتمل ورود المطهر عليها .
والنصوص « 1 » الدالة على طهارة سؤر الهرة والوحش والسباع وغيرها مع تلوثها بالنجاسة .
وصحيح ابن جعفر : عن فارة وقعت في حب دهن وأخرجت قبل ان تموت أيبيعه من مسلم ؟ قال ( ع ) : نعم ويدهن منه « 2 » . فإنه يدل على طهارة موضع البول .
وبذلك كله ظهر ضعف القول الثاني .
نعم لا يصح الاستدلال بهذه الأدلة على أحد القولين الأول والرابع بناء على أن المتنجس الجامد لا ينجس ، فلتكن هذه الأدلة بضميمة ما دل على تنجس كل جسم بملاقاة النجاسة وبقاء النجاسة إلى أن يرد عليه مطهر من جملة ما يدل عليه ، اللهم الا ان يستدل عليه بالسيرة القطعية على اتخاذ جلد الحيوان وصوفه ثوبا للمصلي مع عدم غسلهما .
فيدورالامر بين القول الأول والرابع ، والأقوى هو الأول لعموم ما دلَّ على تنجس كل جسم بالملاقاة كموثق عمار المتقدم في مبحث تنجيس المتنجس . ومنه يظهر ضعف ما ذكرناه في مبحث البول والغائط من عدم
الدليل على هذه الكلية .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 238 .
( 2 ) الوسائل ج 1 ص 238 ح 615 .