شرح
زوال النجاسة
السادس : زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان بأي وجه كان وعن بواطن الانسان . اما الأول : فهو المشهور في خصوص الهرة ، بل عن الخلاف « 1 » : ودعوى الاجماع عليه ، وعن جملة من المتأخرين « 2 » : الحاق كل حيوان غير آدمي بها ، وعن نهاية الاحكام « 3 » : اختصاص الحكم بالطهارة بصورة غيبة الحيوان بنحو يحتمل ورود المطهر عليه ، وعن الموجز « 4 » : الحكم بالنجاسة حتى يعلم بورود المطهر عليه اعتمادا على الاستصحاب ، وعن المرتضى « 5 » وجماعة : عدم تنجس بدن الحيوان . أقول : اما القول الثالث فتدفعه السيرة القطعية على عدم التجنب عن ما لاقى مع الحيوانات المعلوم تلوثها بالنجاسة كدم الولادة والبول والمني الخارجين منها والمواضع القذرة عند النوم عليها وغير ذلك من المواردهامش
( 1 ) الخلاف ج 1 ص 204 .
( 2 ) العروة الوثقى ج 1 ص 287 ، قوله : العاشر [ من المطهرات ] : زرال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الانسان ، بأي وجه كان .
( 3 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 6 ص 301 ، وهو الظاهر من نهاية الاحكام ج 1 ص 239 في فصل الأسئار .
( 4 ) حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 2 ص 229 .
( 5 ) راجع رسائل المرتض ج 4 ص 328 - 329 الفرق بين نجس العين ونجس الحكم قوله : الأعيان لا تكون نجسة لأنها عبارة عن الأجسام . . الخ .