شرح
ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفي عنها زوجها ، وعلى الإمام ان يقتله ولا يستتيبه « 1 » . ونحوه غيره « 2 » .
ثم إنه هل يملك ما اكتسبه بعد التوبة بل وقبلها ولا ينتقل إلى ورثته ؟ وجهان بل قولان : ذهب إلى كل منهما جماعة من المحققين .
أقواهما الأول ، إذ ما دل على انتقال ماله إلى ورثته انما يدل عليه فيما كان ملكا له قبل الارتداد ، ولا يدل عليه فيما يملكه بعد الارتداد ، كما أنه لا يدل على عدم قابليته للتملك ، لان انتقال ماله عنه أعم من ذلك ، فيرجع إلى عموم دليل السبب المملك ، وعلى فرض عدم وجوده إلى استصحاب بقاء القابلية الثابتة قبل الارتداد .
ومن ما ذكرناه ظهر حكم الرجوع إلى زوجته بعقد جديد ، وان الأقوى صحته ، ودعوى « 3 » دلالة النصوص المتضمنة للبينونة على الحرمة الأبدية ، مندفعة بأنها تدل على ارتفاع العلاقة الزوجية الموجودة .
الثالث : هل يطهر بدن الكافر من النجاسات الخارجية التي زالت عينها أم لا ؟ أم يفصل بين كون تلك النجاسة أشد فالثاني ، وبين غيره فالأول ؟ وجوه :
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 174 ح 1 / الوسائل ج 28 ص 324 ح 34865 .
( 2 ) الوسائل ج 28 ص 323 باب 1 من أبواب حد المرتد .
( 3 ) نسبها الحكيم إلى صاحب الجواهر ، راجع مستمسك العروة ج 2 ص 121 .