تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
شرح
أقواها الأخير لما تقدم في مبحث تنجس المتنجس من أن النجس أو المتنجس لا يتنجس ثانيا الا مع كون النجاسة الثانية أشد . ودعوى ان مقتضى اطلاق حديث الجب « 1 » طهارته منها مطلقا ، لأنه لا يختص بارتفاع العقاب كما يشهد له استدلاله ( ع ) به لعدم وجوب قضاء الصلاة والصوم عليه ، مندفعة باختصاصه بحسب ظاهره بما يستتبع عدم العمل بوظيفته الفعلية من الفعل أو الترك كقضاء الصلاة والصوم والكفارة للافطار في شهر رمضان ونحوها . واما غيرها كوجوب الصلاة عليه ان اسلم في وسط الوقت ولزوم غسل الجنابة عليه لكونه جنبا ولزوم تطهير بدنه لكونه ملاقيا للنجس ونحوها ، فالحديث غير مربوط بها كما لا يخفى على المتدبر . ولذا ترى ان أحدا من الفقهاء لم يستدل به في المثالين الأولين لعدم الوجوب ، اللهم الا ان يستدل لها بالسيرة وعدم معهودية امره بتطهيره منها كما عن الجواهر « 2 » وغيرها . ومن ما ذكرناه ظهر ان الأقوى عدم طهارة ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة ، من غير فرق بين ما كان على بدنه فعلا وما لم يكن . وقد تقدم في مبحث نجاسة الكافر حكم اسلام الصبي فلا نعيد .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ج 7 ص 448 ح 8625 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 6 ص 299 .