تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
شرح
كصحيح ابن مسلم : سألت أبا جعفر ( ع ) عن المرتد ؟ فقال ( ع ) : من رغب عن الإسلام وكفر بما انزل على محمد ( ص ) بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده « 1 » . المختص به بقرينة ما دل على قبول توبة المرتد الملي كصحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) : سألته عن مسلم تنصر قال ( ع ) : يقتل ولا يستتاب قلت : فنصراني اسلم ثم ارتد ؟ قال ( ع ) : يستتاب فان رجع والاقتل « 2 » . وخبر الحسين بن سعيد : قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا ( ع ) : رجل ولد على الإسلام ثم كفر واشرك وخرج عن الإسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب ؟ فكتب ( ع ) : يقتل « 3 » . وأجيب عن الاستدلال بها : بان اطلاق ما دل على عدم قبول التوبة يحمل على إرادة عدمه بالنسبة إلى وجوب قتله وبينونة زوجته وانتقال أمواله لا مطلقا وذلك لوجوه : الأول : اقتران عدم قبول التوبة بها في النصوص الموجب لاقتران الكلام بما يصلح للقرينية الموجب لسقوطه عن الحجية . الثاني : انصراف النصوص إليها لكونها اظهر الآثار .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 174 ح 2 / الوسائل ج 22 ص 168 ح 28301 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 257 ح 10 / الوسائل ج 28 ص 325 ح 34867 . ( 3 ) التهذيب ج 10 ص 139 ح 10 / الوسائل ج 28 ص 325 ح 34868 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 217 | السيد محمد صادق الروحاني