شرح
وخبره الاخر عنه ( ع ) : عن الخمر يجعل خلا قال ( ع ) : لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يقلبها « 1 » .
وما عن العيون عن علي ( ع ) : كلوا من الخمر ما انفسد ولا تأكلوا ما أفسدتموه أنتم « 2 » .
ولكن يتعين حملها على الكراهة جمعا بينها وبين ما تقدم مما هو صريح في الجواز .
الثاني : نسب إلى المشهور « 3 » : عدم الفرق في العلاج بين ان يكون بما يستهلك في الخمر قبل التخليل ، وبين ما يبقى بعده ، وعن المجمع « 4 » والكفاية « 5 » نسبة المنع إلى القيل ، والظاهر أن المراد منه ابن إدريس ، وعن المقدس الأردبيلي « 6 » والمحقق السبزواري « 7 » وشارح الروضة « 8 » : التردد فيه .
واستدل للمنع : بان المعالج به يتنجس بالخمر ، ولا دليل على طهارته
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 428 ح 4 / الوسائل ج 3 ص 525 ح 4361 وج 25 ص 271 ح 32151 .
( 2 ) عيون أخبار الرضا ج 2 ص 40 ح 127 / الوسائل ج 25 ص 25 ح 31058 وفيه : كلوا خل الخمر ما فسد ، ولا تأكلوا ما أفسدتموه أنتم .
( 3 ) جواهر الكلام ج 6 ص 286 .
( 4 ) مجمع الفائدة ج 11 ص 294 .
( 5 ) كفاية الأحكام ص 253 .
( 6 ) مجمع الفائدة ج 11 ص 294 .
( 7 ) نسبه إليه الشيخ في كتاب الطهارة ط . ق ج 2 ص 386 .
( 8 ) نسبه إليه الشيخ في كتاب الطهارة ط . ق ج 2 ص 386 .