تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
وخبره الاخر عنه ( ع ) : عن الخمر يجعل خلا قال ( ع ) : لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يقلبها « 1 » . وما عن العيون عن علي ( ع ) : كلوا من الخمر ما انفسد ولا تأكلوا ما أفسدتموه أنتم « 2 » . ولكن يتعين حملها على الكراهة جمعا بينها وبين ما تقدم مما هو صريح في الجواز . الثاني : نسب إلى المشهور « 3 » : عدم الفرق في العلاج بين ان يكون بما يستهلك في الخمر قبل التخليل ، وبين ما يبقى بعده ، وعن المجمع « 4 » والكفاية « 5 » نسبة المنع إلى القيل ، والظاهر أن المراد منه ابن إدريس ، وعن المقدس الأردبيلي « 6 » والمحقق السبزواري « 7 » وشارح الروضة « 8 » : التردد فيه . واستدل للمنع : بان المعالج به يتنجس بالخمر ، ولا دليل على طهارته
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 428 ح 4 / الوسائل ج 3 ص 525 ح 4361 وج 25 ص 271 ح 32151 . ( 2 ) عيون أخبار الرضا ج 2 ص 40 ح 127 / الوسائل ج 25 ص 25 ح 31058 وفيه : كلوا خل الخمر ما فسد ، ولا تأكلوا ما أفسدتموه أنتم . ( 3 ) جواهر الكلام ج 6 ص 286 . ( 4 ) مجمع الفائدة ج 11 ص 294 . ( 5 ) كفاية الأحكام ص 253 . ( 6 ) مجمع الفائدة ج 11 ص 294 . ( 7 ) نسبه إليه الشيخ في كتاب الطهارة ط . ق ج 2 ص 386 . ( 8 ) نسبه إليه الشيخ في كتاب الطهارة ط . ق ج 2 ص 386 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 208 | السيد محمد صادق الروحاني