تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
شرح
بالانقلاب لاختصاص الدليل بالخمر نفسها . وفيه : ان مقتضى اطلاق النصوص الدالة على طهارة الخمر بالانقلاب إذا كان بعلاج هو الطهارة حتى فيما إذا لم يستهلك . والتفصيل : بين ما إذا كان الباقي بعد الانقلاب من الجوامد ، وبين ما إذا كان من المائعات ، والقول بالطهارة في الأول وعدمها في الثاني كما اختاره بعض أعاظم المحققين « 1 » مستدلا بان الباقي إذا كان من الجوامد يكون بنظر العرف نجاسته تابعة لنجاستها ولا يرون له اثرا خاصا ، واما إذا كان من المائعات فيرونه بعد الاتصال بالنجس كعين النجس مستقلا بالأثر ، فالحكم بالتبعية لا يخلو عن اشكال ، في غير محله ، لان مقتضى اطلاق النصوص لا سيما خبر أبي بصير المتقدم هو الطهارة في الثاني أيضا ، ودعوى انصرافها إلى ما إذا استهلك المعالج به كما ترى . الثالث : إذا لاقى الخمر نجاسة خارجية فعن جماعة « 2 » : عدم طهارتها بالانقلاب . وعن آخرين « 3 » : طهارتها به ، ومبنى هذا الحكم على ما عن المنتهي « 4 » قبول النجاسة للمضاعفة وعدمه ، إذ على الأول يتعين القول
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه ج 1 ق 2 ص 636 . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 195 / إيضاح الفوائد ج 1 ص 30 / المهذب البارع ج 4 ص 240 . ( 3 ) مجمع الفائدة ج 11 ص 295 / كشف اللثام ط . ق ج 1 ص 58 . ( 4 ) منتهى المطلب ط . ق ج 3 ص 219 - 221 .