شرح
الخامس : إذا صب في الخمر ما أوجب انقلابها إلى غيرالخل بان زال سكرها ولم تصر خلا فهل تطهر أم لا ؟ وجهان : يشهد للأول : اطلاق خبر ابن جعفر عن أخيه ( ع ) : الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا قال ( ع ) : إذا ذهب سكره فلا بأس « 1 » .
واطلاق قوله ( ع ) في موثق عبيد المتقدم : إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس .
ولكن الذي يوجب التوقف في الافتاء عدم افتاء الأساطين بذلك .
السادس : إذا وقع شيء من الخمر في الخل واستهلكت فيه أو صار الخمر خلا فهل يطهر الجميع كما عن الشيخ في النهاية « 2 » ، أم لا كما عن الحلي « 3 » دعوى الاجماع عليه ؟ وجهان :
أقول : اما في صورة الاستهلاك فلا وجه للطهارة لان الخل بعد وقوع الخمر فيه صار نجسا ، ولا دليل على الطهارة بعد ذلك .
ودعوى « 4 » انه يدل عليها ما دل على طهارة الخمر بالانقلاب وعلامة صيرروته خلا صيرورة الخمر الخارجية الباقية بعد صب مقدار منها في
هامش
( 1 ) الوسائل ج 25 ص 372 ح 32156 .
( 2 ) النهاية ص 592 - 593 .
( 3 ) السرائر ج 3 ص 133 .
( 4 ) مستمسك العروة ج 2 ص 101 .