شرح
ومصحح زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) : عن الخمر العتيقة تجعل خلا قال ( ع ) : لا بأس « 1 » . ونحوها غيرها « 2 » .
وانما الكلام يقع في مواضع :
الأول : هل هذا الحكم يختص بما إذا انقلب الخمر خلا بنفسه ، أم يعم ما إذا كان ذلك بعلاج ؟ وجهان : ثانيهما المشهور بين الأصحاب « 3 » ، بل عن المنتهى « 4 » : نسبته إلى علمائنا . ويشهد له - مضافا إلى اطلاق جملة من النصوص كموثق عبيد ومصحح زرارة المتقدمين - مصحح ابن المهتدي المتقدم .
وما عن مستطرفات السرائر : عن جامع البزنطي : عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : عن الخمر يعالج بالملح وغيره ليحول خلا قال ( ع ) : لا بأس « 5 » . ونحوهما غيرهما « 6 » .
نعم هنا اخبار تدل على المنع : كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : عن
الخمر يجعل فيها الخل فقال ( ع ) : لا إلا ما جاء من قبل نفسه « 7 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 428 ح 2 / الوسائل ج 3 ص 524 ح 4359 وج 25 ص 277 ح 31904 .
( 2 ) الوسائل ج 3 ص 524 باب 77 وج 25 ص 277 باب 33 وص 370 أيضا باب 31 .
( 3 ) راجع المقنعة ص 581 ، الإنتصار ص 422 .
( 4 ) منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 167 .
( 5 ) بحار الأنوار ج 63 ص 524 ح 4 / وج 76 ص 179 ح 4 .
( 6 ) بحار الأنوار ج 63 ص 524 باب انقلاب الخمر خلا / وج 76 ص 178 باب أحكام الخمر وانقلابها .
( 7 ) التهذيب ج 9 ص 118 ح 245 / الوسائل ج 25 ص 371 ح 32154 .