تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
شرح
الاستصحاب لا في الحكم للشك في بقاء موضوعه ، ولا في الموضوع اي نفس العنوان الذي رتب عليه الحكم مثل كونه كلبا لأنه على فرض الاستحالة يكون ما أحيل اليه غير ما أحيل منه ، وما كان متصفا بهذا العنوان سابقا هو الثاني ، وما أريد اثباته له في الزمان اللاحق هو الأول . وبالجملة : احتمال تحقق الاستحالة الموجبة لتبدل الموضوع مانع عن جريان الاستصحاب ، نعم استصحاب بقاء ذلك العنوان بنحو مفاد كان التامة يجري إذا ترتب عليه الأثر ، لكنه لا يثبت اتصاف الموجود الخارجي به .

مطهرية الانقلاب

الثاني : الانقلاب ، فإذا انقلب الخمر خلافلا خلاف في طهارته في الجملة ، بل عن المنتهى « 1 » نسبة القول بها إلى علماء الإسلام . وتشهد لها جملة من النصوص : كمصحح عبد العزيز بن المهتدي : كتبت إلى الرضا ( ع ) : جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا قال ( ع ) : لا بأس « 2 » . وموثق عبيد بن زرارة : في الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا ، فقال : إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس « 3 » .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 167 . ( 2 ) التهذيب ج 9 ص 118 ح 244 / الوسائل ج 25 ص 372 ح 32155 . ( 3 ) التهذيب ج 9 ص 117 ح 242 / الوسائل ج 25 ص 371 ح 32152 .