تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
شرح
يكن فائدة في التكليف بتطهيرها . وأورد على الاستدلال بها المحقق الهمداني + « 1 » : بان غاية ما يستفاد من الامر بغسل الأواني ونحوهما انما هي حرمة استعمالها حال كونها متنجسة في المأكول والمشروب المطلوب فيهما النظافة والطهارة ، واما تأثيرها في نجاسة ما فيها على وجه تبقى نجاسته بعد نقله إلى مكان آخر فلا . واما ما دل على لزوم غسل الفرش والبسط فلا يدل على لزوم أزيد من إزالة العين ، مع أنه لا يستفاد منه لزوم التطهير ، ويكفى في حسن تشريعة استحباب التنزه عن استعمالها . أقول : الوجوه المحتملة في الامر بغسل هذه الأشياء ستة : الأول : الوجوب النفسي . الثاني : حرمة استعمالها في المأكول والمشروب ما دامت متنجسة نظير حرمة استعمال أواني الذهب والفضة ، فالمأكول ما دام فيها يحرم اكله ولو نقل إلى مكان آخر لا مانع من اكله . الثالث : استحباب التنزه عن استعمالها . الرابع : كونه ارشادا إلى نجاستها فقط لا نجاسة ملاقيها .
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه ط . ق ج 1 ق 2 ص 578 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 20 | السيد محمد صادق الروحاني