تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
شرح
آخر فعهدة اثباته على مدعيه . وبالجملة : النصوص مختصة بالنجاسة الذاتية ، فالتعدي يحتاج إلى الدليل . الرابع : جملة من النصوص ، وهي على اقسام : منها : ما لا يدل عليها ، ومنها : ما يكون ظاهرا فيها ، ومنها : ما يدل على عدمها . اما الأول فهو طائفتان : الأولى : ما ورد في الأسئار : كصحيح البقباق : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل الحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم اترك شيئا الا سألت عنه فقال : لا بأس به ، حتى انتهيت إلى الكلب فقال : رجس نجس لا تتوضأ بفضله فاصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء « 1 » . وخبرمعاوية بن شريح : سأل عذافر أبا عبد الله ( ع ) وانا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه أو يتوضأ منه ؟ فقال ( ع ) : نعم اشرب منه وتوضأ منه قال : قلت له : الكلب قال : لا قلت : أليس هو سبع ؟ قال : لا والله انه نجس ، لا والله انه نجس « 2 » . وتقريب الاستدلال بهما : انه علل الحكم بعدم جواز الشرب والوضوء
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 225 ح 29 / الوسائل ج 1 ص 226 ح 574 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 225 ح 30 / الوسائل ج 1 ص 226 ح 576 .