تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
شرح
الخامس : كونه ارشادا إلى أنه ما دام لم يزل العين توجب نجاسة ملاقيها . السادس : كونه ارشادا إلى منجسيتها لملاقيها . والمتعين من هذه الوجوه هو الأخير ، إذ الامر بالغسل عند الملاقاة مع النجس ظاهر في الوجوب الغيري ، ولم يحتمل أحد حرمة اكل المأكول الذي في الاناء المتنجس على فرض عدم منجسيته ، والامر ظاهر في الوجوب ، وإرادة الاستحباب تحتاج إلى القرينة ، والنجاسة من الأحكام الوضعية ، وجعلها بلا ترتب اثر عملي عليها لغو ، فكون الامر اراشادا إلى نجاستها مع عدم ترتب اثر على نجاسة الحب والفرش على هذا الوجه يكون لغوا ، وهذا بخلاف القول بمنجسية المتنجس ، والالتزام بلزوم الغسل بمعنى لزوم إزالة العين خلاف ظاهر الامر به ، فيتعين الوجه السادس ، فهذه النصوص أيضا تكون ظاهرة في منجسية المتنجس . الثالثة : النصوص « 1 » الواردة في الجنب والمحدث الدالة على أن اليد التي أصابها النجس لا تدخل في الإناء ، وفي بعضها علق جواز الادخال على كونها نظيفة ، فإنها ظاهرة في نجاسة ما في الاناء إذا ادخل يده التي ليست بطاهرة ونظيفة في الاناء . وبهذا التقريب يندفع ما قيل من اختصاص تلك النصوص بما إذا كانت النجاسة الذاتية موجودة في اليد .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 395 باب 45 من أبواب الجنابة ح 2119 وغيره .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 21 | السيد محمد صادق الروحاني