شرح
الرابعة : « 1 » موثقة عمار عن أبي عبد الله ( ع ) وفيها : وان كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس . فإنها تدل على أن موضعا من بدن المصلي أو ثوبه إذا كان رطبا لا يصلي على الموضع القذر لصيرروته نجسا بالملاقاة ، ولو لم يكن المتنجس منجسا لم يكن لذلك وجه ، واحتمال عود الضمير في ييبس إلى الموضع القذر يدفعه استلزام ذلك للغوية الشرطية فلاحظ .
فتحصل مما ذكرناه : ظهور عدة من النصوص في منجسية المتنجس .
واما القسم الثالث : فهو عدة من النصوص :
منها : صحيح علي بن مهزيار : كتب اليه سليمان بن رشيد يخبره انه بال في ظلمة من الليل وانه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك انه اصابه ولم يره وانه مسحه بخرقة ثم نسي ان يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى ؟
فاجابه بجواب قرأته بخطه : اما ما توهمت من ما أصاب يدك فليس بشيء الا ما تحقق ، فان حققت ذلك كنت حقيقا ان تعيد الصلوات اللواتي
كنت صهليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها ، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل ان الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة الا
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 272 ح 89 / الوسائل ج 3 ص 452 ح 4149 .