تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
شرح
ما كان في وقت ، وان كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته لان الثوب خلاف الجسد ، فاعمل على ذلك انشاء الله تعالى « 1 » . واستدل به على القول بالتنجيس بدعوى : ان المستفاد منه صحة الوضوء ونجاسة موضع من البدن كما لا يخفى ، وعليه فيتعين ان يقال : ان المتنجس ينجس ، ونجاسة اليد توجب نجاسة الدهن وما لاقاة من وجهه ورأسه ومواضع الوضوء غير موضع المسح تطهر بالغسل ، إذ المتعارف الغسل مرتين ، واما موضع المسح فلا بد من فرض عدم مسحه بالدهن ، بل الممسوح به بقية رأسه ، وعليه فذلك الموضع محكوم بالنجاسة ويعيد الصلاة في الوقت لذلك ، ولو لم يكن المتنجس منجسا لم يكن وجه للحكم بصحة الوضوء ونجاسة موضع من البدن كما لا يخفى . وفيه : أولا : ان المتعارف من الغسل في الوضوء الغسل مرة واحدة ، والمفروض في مورد الرواية النجاسة البولية التي يعتبر في ارتفاعها التعدد . وثانيا : ان المتعارف في التدهين تدهين مقدم الرأس ، وعليه فلو كان المتنجس منجسا لزم نجاسة موضع المسح فيبطل الوضوء . وثالثا : ان لازم التقريب المزبور فساد الصلاة من ناحية نجاسة بقية الرأس ، فلا فرق بين ان يتوضأ ثانيا أم لا ، مع أن ظاهر قوله ( ع ) : كنت
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 272 ح 89 / الوسائل ج 2 ص 258 ح 2100 .