تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
شرح
نجاسة الثاني . واستدلوا له : بان موضوع النجاسة في المتنجس هو الملاقي للنجس ، وهو الجسم بلا دخل للصور النوعية فيها ، وبعد الاستحالة يكون الموضوع باقيا ، ففي الحقيقة يدعون انه لم يستحل الموضوع وانما المستحال هو ما لا يكون دخيلا في الموضوع ، وباستصحاب النجاسة . وقد أجاب عن الأول الشيخ الأعظم ( رح ) « 1 » : بأنه وان اشتهر في الفتاوي ان كل جسم لاقى نجسا مع رطوبة أحدهما فهو نجس ، الا ان الظاهر أن التعبير بالجسم إنما يكون لبيان شمول الحكم لجميع الأجسام الملاقيه لا لبيان معروض النجاسة ، فإذا لا يعلم أن النجاسة في المتنجسات محمولة على الصورة الجنسية ، مع أنه لو سلم ظهور معقد الاجماع في تقوم النجاسة بالجسم . فحيث ان مستند هذا العموم هو الأدلة الخاصة الواردة في الاشخاص الخاصة كالثوب ونحوه ، فاستفادة الكبرى الكلية منها ليست الامن حيث عنوان حدوث النجاسة لا ما يتقوم به . وفيه : ان المستفاد من النصوص الخاصة الواردة في الأنواع على اختلافها ثبوت الحكم لجميع الأنواع للعلم بعدم الخصوصية للموارد المذكورة في الأدلة ، ولذا لا يتوقف في الحكم بنجاسة ما لاقى نجسا ولم
هامش
( 1 ) نسبه إليه في مصباح الفقيه ج 1 ق 633 2 .