شرح
واما في الاستبصار « 1 » : فقد احتمل هو + اختصاص ذلك بالمعجون بماء البئر المتنجس لا بالتغير : ومراد الأخيرين أيضا ذلك ، إذ ليس فيهما الا جواز اكل الخبز مما عجن من ماء بئر وقع فيه شيء من الدواب فماتت ، فاذاً دعوى الاجماع على النجاسة في محلها .
ويشهد لها مضافا إلى ذلك : صحيح ابن أبي عمير عن بعض أصحابه - بل قال : ما احسبه الا حفص بن البختري - عن الإمام الصادق ( ع ) : في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به ؟ قال ( ع ) : يباع ممن يستحل الميتة « 2 » .
وفي مرسله « 3 » الاخر عنه ( ع ) : انه يدفن ولا يباع .
وخبر زكريا : قلت : لأبي الحسن ( ع ) : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم ؟ فقال : فسد « 4 » .
والمناقشة في سندها في غير محلها لحجية المرسل إذا كان المرسل من مثل ابن أبي عمير الذي مراسيله كالمسانيد ، بل هو على ما قيل ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، وانه لا يروي
الا عن ثقة .
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 1 ص 29 باب 15 من أبواب المياه واحكامها ح 1 - 2 .
( 2 ) الوسائل ج 1 ص 242 ح 628 .
( 3 ) الوسائل ج 1 ص 242 ح 629 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 422 ح 1 / الوسائل ج 3 ص 470 ح 4204 .