تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
شرح
الاستحالة توجب طهارتهما . ثم إنه ظهر مما ذكرناه : ان المراد من مطهرية الاستحالة ليس كونها من إلمطهرات الحقيقية ، بل المراد كونها موجبة لارتفاع موضوع النجاسة .

العجين المعجون بالماء النجس

الرابع : العجين المعجون بالماء النجس لو خبز لا يطهر كما هو المشهور شهرة عظيمة « 1 » ، بل يمكن دعوى الاجماع عليه ، إذ لم ينقل الخلاف الا عن الشيخ في النهاية « 2 » والاستبصار « 3 » ، وعن ظاهر الفقيه « 4 » والمقنع « 5 » . والنهاية ليست من الكتب المعدة للفتوى بل هي متون اخبار ، مع أن المحكى عن اطعمتها الجزم بعدم جواز اكل الخبز المعجون بالماء النجس أولا . ثم قال : وقد رويت رخصة جواز اكله وذلك أن النار قد طهرته والأحوط ما قدمناه « 6 » .
هامش
( 1 ) راجع المعتبر ج 1 ص 453 ، قواعد الأحكام ج 1 ص 190 ، إيضاح الفوائد ج 1 ص 25 . ( 2 ) النهاية ص 8 . ( 3 ) الاستبصار ج 1 ص 29 باب 15 من أبواب المياه واحكامها ح 1 وفيه : إذا اصابته النار فلا باس بأكله ، وح 2 وفيه : لا بأس أكلت النار ما فيه . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 14 ، قوله : فلا بأس بأكل ذلك الخبز إذا أصابته النار ، ثم قال : وقال الصادق * أكلت النار ما فيه . ( 5 ) نسبه إليه في مستسك العروة ج 2 ص 94 . ( 6 ) النهاية ص 59 .