شرح
تعيين موضوع النجاسة .
الثاني : نسب إلى الأصوليين « 1 » تعريف الاستحالة : بتبدل حقيقة الشئ وصورته النوعية إلى صورة أخرى ، ونسب إلى الفقهاء « 2 » تفسيرها : بتغير الاجزاء وانقلابها من حال إلى حال ، وربما فسرت بتفاسير اخر .
وحيث إن الاستحالة لم تؤخذ في الدليل موضوعة للحكم فلا وجه لإطالة الكلام في بيان حقيقتها ، ووقوعها في بعض معاقد الاجماعات المعتد بها لا يوجب صيرورتها موضوعة للحكم بعد عدم كون الاجماع اجماعا تعبديا . ولكنك ستعرف ان ما دل الدليل على مطهريته هو ما ينطبق عليه ما عرفه الأصوليون .
الثالث : الظاهر أنه لا خلاف في أن الاستحالة بالنار رمادا أو دخانا مطهرة ، بل عن الشيخ في الخلاف « 3 » والمبسوط « 4 » ، والحلي « 5 » ، والمحقق « 6 » ، والمصنف في جملة من كتبه « 7 » وغيرهم : دعوى الاجماع
على مطهريتها .
هامش
( 1 ) مستمسك العروة ج 2 ص 87 ونسبه إلى الشهيد في محكي حواشيه على القواعد .
( 2 ) العروة الوثقى ط . ق ج 1 ص 132 .
( 3 ) الخلاف ج 1 ص 499 .
( 4 ) لم يصرح بالاستحالة بالنار في المبسوط إلا أنه في باب التيمم ج 1 ص 32 صرح بأن تراب القبر يجوز التيمم به سواء كان منبوشا أو غير منبوش . . . الخ ، وهو واضح في الاستحالة .
( 5 ) السرائر ج 1 ص 89 .
( 6 ) المعتبر ج 1 ص 451 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء ط . ق ج 1 ص 8 .