تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
شرح
وفيه : ان الرجوع إلى المرتكزات العرفية في مثل هذا الحكم التعبدي المحض الذي لا سبيل للعرف إلى فهم ملاكه وحكمته وليس مما عليه بنائهم في غير محله ، وقياس المقام باستفادة النجاسة من ما دل على نجاسة الملاقي مع الفارق ، إذ في ذلك الباب انما تستفاد النجاسة بواسطة ما علم من الخارج ان غير النجس لا ينجس ، مضافا إلى أن سراية النجاسة من الأعيان النجسة إلى ما يلاقيها من المرتكزات العرفية ، فالرجوع إليهم في محله . الرابع : صحيح الأحول المتقدم ، حيث إن الطهارة مذكورة في السؤال ، فقوله ( ع ) لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا من جهة رجوع الضمير في كان إلى ما فرضه السائل يستفاد منه اشتراط القيد المزبور وفيه أن مجرد عود الضمير إلى ما فرضه السائل لا يدل على اعتبار جميع الخصوصيات المذكورة في السؤال في الحكم . الخامس : الاستقراء ، فان في جميع موارد التطهير بالماء وغيره اعتبر طهارة المطهر . وفيه : ان ذلك وان كان يوجب الظن باعتبارها في المقام ، الا انه لا يوجب القطع كي يصح الاعتماد عليه . السادس : استصحاب النجاسة بعد المشي على الأرض النجسة . وفيه : انه لا يرجع اليه مع وجود الاطلاق المقتضي لعدم الاعتبار .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 192 | السيد محمد صادق الروحاني